الشيخ الطوسي

31

تهذيب الأحكام

من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره ؟ قال : لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل . ( 101 ) 101 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الأمة فافتضها من يومه قال : يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي . ( 102 ) 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : من فوق الثياب ؟ قال : لا بل يجرد . ( 103 ) 103 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود . ( 104 ) 104 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير . ( 105 ) 105 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين .

--> - 101 - الكافي ج 2 ص 291 - 102 - الكافي ج 2 ص 288 - 103 - الفقيه ج 4 ص 20 - 104 - الكافي ج 2 ص 288 الفقيه ج 4 ص 20 بتفاوت في الأول